السيد أحمد الموسوي الروضاتي

716

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعتين ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة 198 * إذا كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر لا يجب عليه استئنافه 198 * الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 49 * الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني حرام 54 * المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 * إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 * من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه وعليه الإعادة 112 * المسافر في معصية لا يجوز له أن يفطر 116 * لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق 210 * يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان 211 * لا يجوز الصيام في السفر 211 * يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك 235 * الحمل والرضاعة عذر أوجب اللّه تعالى فيه الإفطار 472 * لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها 505 * لا يجب الصوم على الصبي والمجنون 560 * إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه 624 * إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره 632 * صوم يوم الفطر معصية 632 عناوين مسائل الاعتكاف * لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة 199 * لا يصح الاعتكاف إلا بصوم أي صوم كان ولا يصح أن يفرد الليل به ولا العيدين ولا التشريق 199 * إذا وطأ المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه 199 * فيما إذا نذر أن يعتكف شهرا 199 * لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام 200 * الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة 200 * إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام فقد ثبت اعتكافهما بإذنه 200